الشيخ محمد الجواهري

110

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب . وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أنّه نهى عن المخابرة ، قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع » ( 1 ) فلابدّ من حمله على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر . وفي مجمع البحرين : وما روي من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المخابرة ، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها ( ( 1 ) ) .

--> ( 1 ) مجمع البحرين 1 : 49 مادّة خبر . ( 2 ) بل دلالتها على استحباب الزراعة مع ضعفها متوقف على تواتر الروايات ، أو البناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وهما معاً غير ثابتين ، فالدال على استحباب الزراعة غيرها لا هي . ( 3 ) معاني الأخبار ج 2 : 277 باب المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة .